responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 37

ظهور صيغة الأمر- نحو أَقِيمُوا* هنا- في الوجوب، و متوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به.

و هاتان المسألتان يتكفل ببيانهما (علم الأصول).


و منها ما يوصل الى حكم عقلي كالأصول العقلية التي يدركها العقل.

هذه أهم الخصوصيات التي يجب على التعريف أن يكون حاويا عليها.

المقام الثاني: [في التعاريف‌]

التعريف الأول. و هو التعريف المشهور و هو: (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية).

و كلمة الممهدة إما أن تكون بفتح (الهاء) اسم مفعول، و إما بكسرها اسم فاعل.

أما على فتحها فيرد على التعريف انتفاضه بالخصوصيات الأولى و الثانية و الرابعة.

أما الأولى: فلأن هذا التعريف يجعل العلم مختصا بالقواعد التي أعدت و مهدت مع انك عرفت في الخصوصية الأولى أنه شامل لجميع القواعد المشتركة في الغرض و إن لم تكن ممهّدة و لا معلومة.

كما أن هذا التعريف يجعل العلم شاملا لجميع القواعد الممهّدة، مع ان بعضها قد لا يكون من علم الأصول كأن لا تكون تلك القواعد موصلة للحكم في الواقع و إن كانت قد مهّدت خطأ بتوهم أنها موصلة.

أما الثانية: فتتضح مما ذكرنا آنفا.

و أما الرابعة: فلان هذا التعريف يجعل العلم مختصا بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية فيخرج من علم الأصول. القواعد الموصلة الى الاحكام العقلية. مع أنك عرفت أن هذه القواعد هي من علم الأصول.

فهذا التعريف لا يسلم إلا في الخصوصية الثالثة إذ المسائل اللغوية و النحوية و الرجالية مهدت لغرض أولي هو غير الاستنباط.

و أما على كسر الهاء فيرد على التعريف انتفاضه بالخصوصية الثالثة و الرابعة و يسلم في الأولى و الثانية.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست