responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 369

المبحث الثاني صيغة الأمر

1- معنى صيغة الأمر

صيغة الأمر، أي هيئته، كصيغة افعل و نحوها: تستعمل في موارد كثيرة: (منها) البعث، كقوله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ.* أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و (منها) التهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.

و (منها) التعجيز، كقوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ.

و غير ذلك، من التسخير، و الإنذار، و الترجي، و التمني، و نحوها. و لكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في‌


أقول قد عرفت أن الوجوب و الندب إنما هو ماخوذ من حكم العقل بعد سماعه للطلب الحاصل بعد صدور الطلب من الآمر فمرحلة الوجوب و الندب متاخرة عن الاستعمال بمرتين.

قوله (ره): (و لكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد ...).

أقول قد استعملت الصيغة في موارد عديدة عد منها الترجي و التمني و التهديد و الانذار و الاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير ذلك مما هو مفصل في علم المعاني فيحتمل حينئذ أربع احتمالات.

الأول أن الصيغة موضوعة لجميع هذه المعاني أو أكثرها على نحو الاشتراك اللفظي.

الثاني أنها موضوعة للجامع على نحو الاشتراك المعنوي.

الثالث أنها موضوعة للطلب و استعملت في هذه الموارد مجازا.

الرابع أنها موضوعة للطلب و استعملت في هذه الموارد حقيقة.

و اختار المصنف (ره) و غيره من المتأخرين الاحتمال الرابع تبعا

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست