responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 351

المبحث الأول مادة الأمر

و هي كلمة (الأمر) المؤلفة من الحروف (أ. م. ر) و فيها ثلاث مسائل‌

1- معنى كلمة الأمر

قيل: إن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين الطلب و غيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة و الشأن و الفعل، كما تقول (جئت لأمر كذا)، أو (شغلني أمر) أو (أتى فلان بأمر عجيب).


قوله (ره) (معنى كلمة الأمر).

أقول يقع الكلام في مادة الأمر التي هي (ا- م- ر) في ثلاث جهات.

الأولى في معنى مادة (أمر) و هذه الجهة هي التي شرع بها المصنف (ره) فنقول ذكر جماعة أن مادة الأمر مستعملة بعدة معان كالطلب و الشي‌ء و الفعل ... و زادها بعض العلماء و نقصها بعض آخر حتى ذكروا أمثلة لا تنفعهم فذكر في الهداية قوله تعالى (مسخرات بأمره) مثالا للفعل و قوله تعالى (فلما جاء أمرنا) مثالا للفعل العجيب و لا يخفى فسادهما و ذكر البعض (و ما أمر فرعون برشيد) مثلا للشان و لا يخفى فساده بملاحظة ما قبل الآية.

و كيف كان فقد كثر الكلام في المقام ضمن إجماعات و اتفاقات و اختلافات و دعاوى متباينة حتى وصلت النوبة إلى صاحب الفصول حيث ادعى أن مادة الأمر موضوعة بوضعين فقط وضع للطلب و آخر للشان و لعله هو اول من ارجع معنى الأمر إلى هذين المعنيين.

ثم تبعه صاحب الكفاية في تثنية المعنى و الوضع و لكن خالفه فادعى‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست