responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 327

و الخلاصة: إن الزوال و الانقضاء في كل شي‌ء بحسبه، و النزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا.

4- استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة

أعلم أن المشتقات التي هي محل النزاع بأجمعها هي من الأسماء.

و الأسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل و اسم‌


الثاني: أن بعض الأسماء لا تدل على الشأنية و نحوها لا بالمادة و لا بالهيئة مثل (تاجر) و (قاضي) و (عالم) فإن هيئتها هيئة اسم الفاعل و هي غير دالة على الملكة جزما ضرورة قولك (قائم و نائم و ضارب و ذاهب) و غير ذلك.

و مادتها تجارة و قضاء و علم و هي أيضا غير دالة على الملكة جزما ضرورة قولك اتجر و اقض و اعلم و يتجر و يقضي و يعلم و غير ذلك مما لا دلالة له على الملكة و لو كانت المادة موضوعة للملكة لدلت على الملكة مطلقا في جميع الهيئات.

فالحق التفصيل بين أسماء الآلة كالمفتاح و المنشار و بين غيرها.

فالأول- يعني أسماء الآلة- تدل على الشأنية بالهيئة فإن هيئة أسماء الآلات وضعت للذوات التي لها شأنية مادتها.

و الثاني يعني غير أسماء الآلة. مثل تاجر و نجار فإنما تدل على الشأنية و نحوها بواسطة وضع جديد فكلمة (تاجر) موضوعة بوضع خاص عند العرف للذات المتلبسة بحرفة التجارة. هكذا بقية الكلمات.

و أما صيغة المبالغة مثل فعال فيحتمل أن يكون من قبيل الآلة و يحتمل أن يكون من قبيل غيرها لكن الإنصاف أنها موضوعة بوضعين عامين. فهي قسم ثالث.

قوله (ره): (و الأسماء مطلقا ... الخ).

أقول الأسماء مطلقا- أي الجوامد و المشتقات كلها لا دالة لها على‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست