responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 287

بالوجود تارة و بالعدم أخرى. فهذا عقد البيع- مثلا- إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا، فإن كان الأول اتصف بالصحة و إن كان الثاني اتصف بالفساد. و لكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود و العدم لأنها توجد عند صحة العقد، و عند فساده لا توجد أصلا لا أنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب و هو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة و الفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها.

2- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ (العبادات) للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شي‌ء فيها، جزءا كان أو شرطا، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. و إحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق.

إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ (المعاملات)، لأن معانيها


قوله (ره): (إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات ...).

أقول المعاملات التي تقع خارجا، أربع أقسام.

القسم الأول: ما يعلم أنه عقد صحيح عرفا و شرعا، مثل العقد الجامع لجميع الشروط العرفيّة و الشرعية.

الثاني: ما يعلم أنه عقد صحيح عرفا و يشك في صحته شرعا كالعقد الكامل عرفا الواقع ساعة النداء يوم الجمعة.

الثالث: ما يعلم أنه عقد و يشك في صحته عرفا و ذلك بناء على أن العرف يقسم العقد إلى فاسد و صحيح كما هو الصحيح فإن العقد السفهي عقد عرفا فاسد.

الرابع: أن يشك في كونه عقدا عرفيا كعقد عقده طفل ابن سنتين.

و أما القسم الأول فحكمه واضح كما أن هناك أقسام أخرى حكمها واضح، لذا لم نذكرها.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست