responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 283

تنبيهان‌

1- لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات‌

إن ألفاظ المعاملات- كالبيع و النكاح- و الإيقاعات كالطلاق و العتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين:


إلا أن يدعى ان الصلاة تحقق بذاتها اثرا لا تحققه الصلاة الفاسدة و هذه الدعوى كدعوى وجود جبل من ذهب و إن لم تكن محالة إلا انها بعيدة و لا دليل عليها.

الثاني: أن الاخبار و الآيات غير وافية بمراد صاحب الكفاية إذ لم فجد خبرا او آية يقول ان كل صلاة صحيحة موجبة لتحقيق هذا الاثر و كل صلاة فاسدة لا تحقق هذا الاثر.

الثالث: أن الآثار التي ذكرت للصلاة في الاخبار و الآيات قد ذكرت بنفسها لغير الصلاة كما في (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).

الرابع يعرف مما مر من ان الصحيحي لا يدعي ان الصلاة موضوعة للأثر التام بل موضوعة للمقتضي بغض النظر عن الشروط فالجامع الصحيحي اعم من علة الاثر.

قوله (ره): (إن الفاظ ... يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين).

اقول بل يستخرج من كلمات العلماء في المقام ما يزيد عن ست تصويرات يمكن ان تتضاعف توضيحه ان في كل معاملة أربعة أمور:

الأول: اللفظ و نحوه مما يفعله المنشئ للمعاملة كقوله بعت، او آجرت او نحو ذلك.

الثاني: الاعتبار الذي يكون في ذهن المنشئ فإنه عند ما يقول (بعت) مثلا يكون قد اعتبر في نفسه قصد نقل المال الى الغير على نحو معين.

و هكذا في قوله (آجرت) او (طلقت) او غير ذلك.

الثالث الامضاء العقلائي فإن العقلاء بعد سماعهم لهذه العبارة

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست