إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم. و الدليل التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسد، و هما أمارتا الحقيقة- كما تقدم-.
وهم و دفع:
الوهم: قد يعترض على المختار فيقال:
قوله (ره): (و الدليل التبادر و عدم صحة السلب ...).
اقول إذا احضرت لفظ (صلاة) يحضر في ذهنك المفهوم الأعم من الصحيح و الفاسد فهذا تبادر إلى الاعم من حاق لفظ الصلاة.
و كذا يمكنك حمل لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة فتقول هذه الفاسدة صلاة فهذا صحة حمل بالحمل الشائع و هذا يدل على الحقيقة و أن اللفظ موضوع للأعم و ذلك بضميمة العلم الإجمالي بأن لفظ الصلاة إما موضوع للصحيح فلا يجوز حمله على الفاسد و إما موضوع للأعم فيجوز حمله على الفاسد. فإذا صح الحمل على الفاسد يعلم عدم الوضع للصحيح و يتعين الوضع للأعم فهذا دليل صحة الحمل على الفاسد، و مثله دليل عدم صحة السلب عن الفاسد.
هذا و العجب من بعض الاعلام حيث ادعى أن المتبادر هو الصحيح و أنه لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الفاسد، فهو يدعي أن العرف كذلك و نحن ندعي أن العرف غير ذلك (و كل حزب بما لديهم فرحون). و العرف في جيب الاعلام.
و قد يستدل للوضع للأعم بأمور اخرى كصحة التقسيم الى الصحيح و الفاسد فتقول الصلاة قسمان صحيح و فاسد و كورود هذه الألفاظ مستعملة بالفاسدة و لا امارة و دليل كالتبادر فلا حاجة الى اطالة الكلام.