responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 257

الثالثة: إن ثمرة النزاع هي: صحة رجوع القائل بالوضع للأعم- المسمى (بالأعمّي)- إلى أصالة الاطلاق، دون القائل بالوضع للصحيح- المسمى (بالصحيحي)- فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ.


العنوان المطلوب هو عنوان تام الاجزاء و الشرائط كان الموضوع له هو هذا.

و الحاصل أن الأعمّي و الصحيحي متفقان على أن الموضوع له هو مفهوم مفرد كسائر المفاهيم إلا أن اختلافهما في أن الأعمي يدعي أن الموضوع له هو الماهية على سعتها بينما الصحيحي يدعي أن الموضوع له هو صنف من الماهية الواسعة.

[التنبيه الثاني قد اختلف الأعلام المتأخرون في تحديد الصنف الذي وضع له اللفظ عند الصحيحي‌]

التنبيه الثاني: قد اختلف الأعلام المتأخرون في تحديد العنوان المطلوب من الماهيات العبادية أو بعبارة اخرى اختلفوا في تحديد الصنف الذي وضع له اللفظ عند الصحيحي فذكر المصنف (ره) أنه تام الأجزاء و الشرائط أي الصحيح من جميع الجهات و هذا القول لم يقل به اكثر الاعلام المتأخرين بل بعضهم قال أنه خصوص تام الأجزاء و بعضهم قال أنه تام الأجزاء و الشرائط ما عدا الشرائط التي لا يمكن لحاظها قبل مطلوبية العبادة.

و الاقوى وفاقا للشيخ الانصاري (ره) أن اللفظ بناء على الصحيحي لا يمكن أن يوضع لمعنى يلحظ فيه الشرائط فإما أن يوضع لمعنى ليس فيه شرائط و لا اجزاء و إنما يتحقق في الصلاة التامة الاجزاء و الشرائط و إما ان يوضع لمعنى ليس فيه إلا الاجزاء. و لا يمكننا التوسعة في هذا البحث و لعلنا نشير الى وجه الصواب في بحث التعبدي و التوصلي.

قوله (ره): (الثالثة إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل ...).

اقول هذه هي المقدمة الثالثة ذكرها المصنف (ره) لبيان الثمرة العملية المترتبة على هذا النزاع. و تقرير هذه الثمرة بنحو تقرير المصنف (ره) أنه يجوز للأعمي التمسك بإطلاق لفظ العبادات لنفي شرطية القيد أو الجزء المشكوك قيديته أو جزئيته للعبادة، بينما لا يجوز ذلك للصحيحي و توضيح ذلك يحتاج الى بيان مقدمات.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست