responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 256

و كذا إذا اتفقوا على أن هذا المصداق الخارجي ليس مصداقا للعنوان المطلوب لزم الاتفاق على أن هذا المصداق فاسد.

فلا يحصل الاختلاف على صحة مصداق أو فساده إلا بعد الاختلاف على تعيين احد هذين الأمرين- العنوان المطلوب و كون الخارج مصداقا.

فمثلا لو اتفقنا على تحديد العنوان المطلوب من الصلاة اجزاء و شروطا، ثم اتفقنا على أن هذه الصلاة الخارجية هي مصداق للعنوان المطلوب. لزم الاتفاق على أن هذه الصلاة صحيحة و إنما نختلف في صحتها و فسادها إذا اختلفنا في تحديد العنوان المطلوب من الصلاة، او إذا اختلفنا في أن هذه الصلاة الخارجية هي مصداق للعنوان المطلوب المحدد او ليست مصداقا.

و إذا عرفت ما ذكرناه يتضح عندك أن الاختلاف الحاصل بين الفقهاء و المتكلمين و غيرهم في تعيين الصحيح من الصلاة، هو في الحقيقة اختلاف في تعيين العنوان المطلوب من الماهية. فبعضهم يقول أنه الموافق للشريعة، و بعضهم يقول انه الموجب لاستحقاق الثواب المسقط لاستحقاق العقاب، و بعضهم يقول أنه ما اسقط الاعادة و القضاء و نحو ذلك. و لاجل هذا الاختلاف في تعيين العنوان المطلوب وقع الخلاف في تطبيق وصف الصحة و الفساد و إلا فمفهوم الصحة و الفساد واحد عند الجميع.

تنبيهان:

[الأول أن القائل بأن الوضع للصحيح إنما يدعي أن اللفظ موضوع للعنوان المطلوب‌]

الأول: قد اتضح خلال كلماتنا السابقة أن القائل بأن الوضع للصحيح إنما يدعي أن اللفظ موضوع للعنوان المطلوب توضيح ذلك أنه قد يتوهم متوهم أن القائل بأن لفظ الصلاة مثلا موضوع للصلاة الصحيحة أي للمفهوم المركب من الموصوف- (الصلاة)- و الصفة (الصحيحة)- و لكن هذا توهم فاسد لا وجه له و لم يقل به قائل معتبر.

بل مراد الصحيحي أن لفظ الصلاة مثلا موضوعة لصنف من الماهية العامة للصلاة هذا الصنف هو العنوان المطلوب من ماهية الصلاة فإن قلنا أن‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست