responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 247

الصحيح و الأعم‌

من ملحقات المسألة السابقة مسألة (الصحيح و الأعم). فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أ هي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة. و قبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات:

الأولى: إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة و لو على‌


قوله (ره): (من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح و الاعم).

أقول مسألة الصحيح و الأعم كانت عند الأصوليين من ملحقات المسألة السابقة أي ان هذه المسألة متوقفة على ثبوت الحقيقة الشرعية و لكن بعض المتأخرين حاولوا فصل هذه المسألة عن مسألة الحقيقة الشرعية و ذلك بجعل البحث في المسألة هنا واقعا سواء ثبتت الحقيقة الشرعية ام لم تثبت و سيأتي التعرض لكل ذلك في المقدمة الأولى الآتية.

قوله (ره): (الأولى ان هذا النزاع لا يتوقف ...).

اقول قد عرفت آنفا ان الأصوليين بنوا على توقف هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية و ان بعض الأصوليين المتأخرين بنوا على عدم التوقف فهذه دعويان متقابلتان نذكرهما مع دليلهما.

اما الدعوى الأولى فقد استدلوا لها بدليلين.

الأول ان البحث هو في ان هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الشرعي الصحيح او للمعنى الشرعي الاعم مثل الصلاة هل هي موضوعة للعبادة المعروفة الصحيحة او للعبادة المعروفة الاعم من الصحيحة و الفاسدة و من البديهي ان البحث في تعيين الموضوع له انه الاعم او الصحيح متوقف على احراز الوضع و إلا فإذا علمنا بأن الألفاظ هذه ليست موضوعة للمعنى الشرعي اصلا لم يكن عندنا أي مجال لأن نبحث في أنها موضوعة للمعنى الشرعي الصحيح او للمعنى الشرعي الاعم.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست