responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 236

14- الحقيقة الشرعية

لا شك في أنا- نحن المسلمين- نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة و الصوم و نحوهما معاني خاص شرعية، و نجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام،


قوله (ره): (لا شك في أنا نحن المسلمين نفهم ...).

أقول حتى يتضح المطلب نقدم مقدمات أشار المصنف إلى بعضها.

المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع فنقول أن الألفاظ في اللغة العربية بالنسبة إلى معانيها تنقسم إلى قسمين.

الأول ما كانت معانيها عرفية لا ربط لها بالشرع و ذلك مثل الأكل و الشرب و النوم و غير ذلك و هذا القسم لا نزاع فيه إذ يعلم الجميع أن الشارع ليس هو واضع الألفاظ العرفيّة.

القسم الثاني الألفاظ التي معانيها شرعية أي من المعاني المرتبطة بالشارع مثل الصلاة و التشهد و الصيام و الحج. و غير ذلك فوقع النزاع في أن هذه الألفاظ من القسم الثاني هل هي حقايق شرعية أم لا.

المقدمة الثانية قد عرفت في المقدمة السابقة أنهم اختلفوا في كون القسم الثاني من الألفاظ حقائق شرعيه فيقع السؤال هنا أنه ما هو مرادهم بكلمة (الحقائق الشرعية) فنقول مرادهم بالجملة هو كون اللفظ موضوعا على معناه بوضع ينسب إلى الشارع فلفظ الصلاة إن قلنا بأنها حقيقة شرعية فمعناه أن الصلاة لفظ موضوع على معناه (الذي هو العبادة المعروفة) بوضع ينسب إلى الشارع ثم أنهم بعد اتفاقهم على هذا الكلام اختلفوا في نقطتين.

الأولى ما هو معنى الشارع هل هو الله تعالى. أم النبي (ص) بما هو نبي مرسل أم محمد بن عبد الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أم النبي (ص) مع الأئمة (ع) إلى غير ذلك من الأقوال.

النقطة الثانية ما معنى نسبة الوضع إلى الشارع هل معناه أن الشارع بنفسه هو الواضع للفظ حتى يكون الشارع قام بين الناس و قال (إني وضعت لفظ الصلاة لمعنى كذا و كذا) أم أن معنى النسبة هو صيرورة اللفظ حقيقة

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست