لمعنى و قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى و قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف و الاشتراك.
و الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، و على الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف و الاشتراك و لذا نسمع علماء العربية يقولون: لغة الحجاز كذا و لغة حمير كذا و لغة تميم كذا ... و هكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل و الأقوام و الأقطار في الجملة. و لا تهمنا الإطالة في ذلك.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
و لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، و على تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه.
كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة، لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له.
و إنما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد
أكثر من مائة لفظ يدل عليها.
قوله (ره): (كما لا شبهه في جواز استعماله).
اقول: هذا إشارة إلى المقدمة الخامسة من المقدمات التي ذكرناها فإنك اذا استعملت اللفظ في المجموع تكون قد استعملته في صورة ذهنية واحدة.
نعم لما كان اللفظ ليس موضوعا لهذه الصورة بل موضوعا لغيرها كان الاستعمال في هذه الصورة- أي صورة المجموع- استعمالا مجازيا.
قوله (ره): (و إنما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة ...).
أقول وقع الخلاف قديما و حديثا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من