responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 212

الأول: لا نعلم غرض الواضع فلعل غرضه إرضاء معشوقته فيضع المشترك لأنها طلبت منه ذلك.

الثاني: سلمنا أن غرضه هو التفهم و التفهيم لكن الإشكال يرد لو كان الواضع واحدا و أما إذا كان متعددا فلا يرد إذ قد يضع الأول لفظ (عين) للنابعة فقط و يضع الثاني لفظ (عين) للباصرة بدون أن يعلم بوضع الأول فيحصل وضع اللفظ الواحد بوضعين لمعنيين و لا يكون أي واحد منهما مخلا بالغرض.

الثالث: سلمنا أن الواضع واحد لكن إنما يرد الإشكال لو وضع الوضع الثاني و هو ملتفت الى أنه قد وضع الأول و أما إذا فرضنا أن الواضع وضع اولا كلمة (عين) للنابعة ثم بعد مدة نسي هذا الوضع فوضع كلمة (عين) مرة ثانية للباصرة. فإذا فرضنا ذلك كان ممكنا و يحصل كثيرا من كل إنسان.

الرابع: سلمنا ان الواضع واحد لا يغفل لكن الاشتراك ليس مخلا بالغرض (أي التفهم و التفهيم) و ذلك لإمكان التفهيم مع نصب القرينة التي لا يحتاج نصبها غالبا إلى أي مئونة كما لو كانت القرينة حالية.

الخامس: سلمنا أن الاشتراك مفيد للإجمال لكن من الواضح أن اللغة يجب أن يكون فيها طريق مفتوح لحصول الإجمال فإن الناس المتكلمين قد يحتاجوا أحيانا إلى أن يجملوا كلامهم فيكون وضع المشترك حينئذ مما يناسب هذا الغرض.

بقي أمران.

الأول: أن الإشكال المذكور من أصله لا يرد على مذهب القرن في الوضع إذ قد يحصل القرن بين اللفظ و المعنى بسبب كثرة الاستعمال بدون أن نفرض أي واضع.

فهذا الإشكال إنما يرد على المذهب المشهور الفارض لوجود الواضع مع فرض أن المشترك كان موضوعا في المعنيين بالوضع التعييني.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست