responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 211

13- الترادف و الاشتراك‌

لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف و الاشتراك، بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. و هذه بين أيدينا اللغة العربية و وقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان.


قوله (ره): (لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف و الاشتراك ...).

أقول لا ريب في وقوعهما فضلا عن إمكانهما و هذا مما اجمع عليه المحصلون من الأصوليين.

و لكن مع ذلك لا بأس بالإشارة الى ما ذكروه في هذا المقام و نقسم البحث الى بحثين الأول في الاشتراك الثاني في الترادف.

أما البحث الأول فنقول قد اختلفوا في امكان الاشتراك.

ثم اختلفوا في وقوع الاشتراك في كلام القرآن و كل كلام بليغ فهذان نزاعان في طرف السلب.

و هناك نزاع ثالث في طرف الإيجاب و هو أنه هل يجب وجود الاشتراك في اللغات فهذه ثلاث خلافات نذكرها على هذا الترتيب.

أما الخلاف الأول: فقد استدلوا للاستحالة بأن العاقل لا يفعل ما يخالف غرضه.

و غرض الواضع هو التفهيم و التفهم كما هو واضح.

فينتج من هذين الأمرين أن الواضع لا يضع ما يخالف غرضه في التفهم و التفهيم.

فإذا ضممنا الى هذه النتيجة مقدمة ثالثة و هي (أن الاشتراك موجب للإخلال بالغرض أي التفهم و التفهيم. و ذلك لإيجابه إجمال اللفظ إذا لم ينصب الإنسان قرينة على مراده كما لو قلت (عين) ثم لم تنصب قرينة على أنك تريد احد المعنيين من الباصرة أو النابعة) ينتج ان الواضع لا يضع المشترك.

و يجاب على هذا الاستدلال بأجوبة خمسة.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست