responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 196

التنبيه الثاني: قد ذكرنا في المقدمة الثانية أن (الشك في الاستعمال) يستحيل تحققه عند العلم بالأمرين المتقدمين‌

و لكن كنا نقصد بذلك الشك في كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا.

أما الشك في الاستعمال الذي لا يرجع إلى الشك في الحقيقة أو المجاز بل يجتمع مع العلم بأن الاستعمال حقيقيا فهذا الشك في الاستعمال قد يتحقق مع وجود العلم بالأمرين المتقدمين كما في الشك في استعمال الضمير و نحوه أنه استخدام أم لا. إن قلنا أن الاستخدام حقيقة و يأتي اتضاح ذلك في مبحث العموم.

التنبيه الثالث: قد عرفت أن كل شك في المراد يرجع إلى شك في طريقة الاستعمال‌

و حينئذ فإن الشك في المراد يكون له حيثيتان.

الأولى: حيثية الجهل و الشك بالمعنى المراد.

الثانية: حيثية الشك و الجهل في طريقة الاستعمال.

فلو علمنا أن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس. ثم علمنا أن المتكلم استعمل لفظ (أسد) و أراد به معنى شككنا به فنحن نشك في مراد المتكلم بلفظ أسد و نشك في طريقة الاستعمال أي أن المتكلم استعمل لفظ أسد حقيقة في الحيوان المفترس أو مجازا في الرجل الشجاع.

فأصالة الحقيقة هنا ترفع الشك في المراد فتثبت أن المراد هو المعنى الحقيقي. و يلزم بالتالي أن ترفع الشك في الاستعمال فتثبت أن المتكلم قد استعمل اللفظ استعمالا حقيقيا. و قد يتوهم البعض خلاف ذلك و لكن لا عبرة به.

التنبيه الرابع: لا يخفى عليك أن الشك في الاستعمال الاصطلاحي يكون مسببا عن الشك في المعنى الموضوع له‌

بينما في الشك بالمعنى المراد يكون الشك في الاستعمال هو السبب للشك في المعنى المراد. و بهذا ينتهي الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: في بيان العلة التي اقتضت جريان الأصول العقلائية عند

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست