responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 195

المعنى المراد أو قل المعنى المستعمل فيه اللفظ.

فإذا علمنا هذين الأمرين يستحيل الشك في الاستعمال إذ لو وجدناهما متطابقين علمنا أن الاستعمال حقيقي و لو كانا متخالفين علمنا ان الاستعمال مجازي.

فمثلا إذا علمنا أن لفظ (أسد) موضوع لمعنى (حيوان مفترس) فإذا علمنا أن المتكلم استعمله في الحيوان المفترس (كان المعنى المراد مطابقا للمعنى الموضوع له) فيكون الاستعمال حقيقيا جزما.

و إذا علمنا أن المتكلم استعمله في الرجل الشجاع (كان المعنى المراد مخالفا للمعنى الموضوع له) فيكون الاستعمال مجازيا جزما.

فالحاصل أن مع العلم بهذين الأمرين لا مجال للشك في الاستعمال.

إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول قد عرفت أن الشك في الاستعمال لا يجتمع مع العلم بالأمرين المتقدمين فلا بد للشك في الاستعمال من الجهل بأحد هذين الأمرين أو بهما معا.

فإذا علمنا بالأمر الثاني و جهلنا بالأمر الأول فالشك حينئذ يكون اسمه اصطلاحا هو (الشك في الاستعمال).

و إذا علمنا بالأمر الأول و جهلنا بالأمر الثاني فالشك حينئذ يكون اسمه الاصطلاحي هو (الشك في المراد).

و أما إذا جهلنا بالأمرين معا كما لو سمعنا لفظ (حسق) قد استعمله المتكلم و لم نعرف المعنى المراد و لا المعنى الموضوع له ففي هذه الحال يكون الشك له جهتان جهة الشك في الاستعمال وجهة الشك في المراد.

تنبيهات.

الأول: إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع‌

بل كل شك في الاستعمال لا يرجع إلى الجهل بالأمر الثاني يسمى (الشك في الاستعمال) و ذلك كالشك في استعمال الضمير الراجع إلى العام كما يأتي في بحث العموم إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست