responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 189

هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. و أما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل و السلب و عدمهما كالتبادر.

العلامة الثالثة- الاطراد:

و ذكروا من جملة علامات الحقيقة و المجاز الإطراد و عدمه، فالاطراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز.

و معنى الإطراد: إن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق.


قوله (ره): (و أما الجاهل بها فيرجع الى أهلها ...).

أقول: قد عرفت في الحاشية السابقة أن صحة حمل الغير لا تدل على الحقيقة لاحتمال أن الغير قد استعمل اللفظ في المعنى مجازا.

و هذا الاحتمال غير مندفع بشي‌ء إلّا إذا بنينا على اصالة الحقيقة في الاستعمال و سيأتي الاتفاق على بطلان هذه الأصالة في مثل المقام.

قوله (ره): (و معنى الاطراد ان اللفظ ...).

اقول قد ذكروا للاطراد تفاسير نذكر منها.

الأول: و هو الشائع هو صحة استعمال اللفظ في معنى في جميع الحالات فلو صح استعمال الأسد في زيد في جميع الحالات أي سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك قلنا إنه اطّراد استعمال لفظ اسد في زيد.

الثاني: و ذكره استاذ المصنف (ره) المحقق الأصفهاني و هو (استعمال اللفظ في معنى و تطبيقه على جميع المصاديق) فمثلا لو استعملنا لفظ اسد في معنى كلي هو الحيوان المفترس المعلوم ثم طبقناه على جميع المصاديق فقلنا هذا اسد ذاك أسد و هكذا قلنا ان لفظ أسد اطرد استعماله في الحيوان المفترس.

إذا عرفت هذين التفسيرين فنقول لا يخفى عليك بعد مراجعة عبارة

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست