responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 188

المتحد معه وجودا. كما يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق. بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له، مثلما إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام أو خاص، كلفظ (الصعيد) المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص، فإذا وجدنا صحة الحمل و عدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض.

و إن لم يصح الحمل و صح السلب علم أنه ليس من أفراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقية، و إذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا إما فيه رأسا أو في معنى يشمله و يعمه.

تنبيه:

إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه أشكاله هنا أيضا. و الجواب عنه نفس الجواب هناك، لأن صحة الحمل و صحة السلب إنما هما باعتبار ما للفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي و ما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي.


التغاير الاعتباري فيجوز (كل إنسان حيوان ناطق) بالحمل الشائع.

قوله (ره): (كما يستعلم منه حال الموضوع له ...).

أقول: أي إذا صح حمل المحمول على المصداق علم أن المصداق من مصاديق المحمول و المفروض أن المحمول هو المعنى الحقيقي فيعلم إجمالا أن المعنى الحقيقي هو معنى يشمل هذا المصداق.

و هذا العلم الإجمالي غالبا في غاية الغموض لوضوح أن المعاني التي تشترك في شمول مصداق في غاية الكثرة.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست