responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 181

و الحاصل أن هناك علمين: أحدهما يتوقف على التبادر و هو العلم التفصيلي و الآخر يتوقف التبادر عليه و هو العلم الإجمالي الارتكازي.

هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع، و أما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة. نعم يكون التبادر إمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الإمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة أي الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم. و عليه فلا دور هنا لأن علمه يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على علم غيره.

العلامة الثانية- عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه:

ذكروا: إن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه و إن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه.

و ذكروا أيضا: إن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة و عدم صحة الحمل علامة على المجاز.

و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان، فلتحقيق الحمل و عدمه‌


التبادر هو العلم الحضوري و إلّا فمع هذا الالتفات تنحسم الشبهة رأسا.

قوله (ره): (لأن علمه يتوقف على التبادر ...).

أقول: أي الجاهل باللغة يتوقف علمه بالوضع على تبادر العالم باللغة و تبادر العالم باللغة متوقف على علمه بنفسه بالوضع فلا دور أصلا.

قوله (ره): (و هذا ما يحتاج الى تفصيل و بيان ...).

أقول: قد قسموا الحمل الى قسمين أولي و ملاكه الاتحاد في المفهوم بين الموضوع و المحمول نحو (الإنسان حيوان ناطق).

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست