responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 17

القياس و الرأي و الاستحسان. و قد سجلت الأحاديث المروية في هذه القضية أبعاد هذه المعركة. فمن ذلك:

1- ما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إن السنّة لا تقاس، و كيف تقاس السنّة و الحائض تقضي الصلاة و لا تقضي الصيام» (محاسن البرقي:

338/ ح 95).

2- ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من العلم إلّا بعدا و إن دين اللّه لا يصاب بالمقاييس» (أصول الكافي/ باب البدع و الرأي و المقاييس/ ح 7).

3- و عن الإمام الباقر (عليه السلام): «من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم، و من دان اللّه بما لا يعلم فقد ضاد اللّه حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم» (المصدر السابق/ ح 17) و الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الشأن فوق حدّ التواتر.

لقد حرص أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على إعطاء الأهمية و الأولوية في عملية الاستنباط الفقهي للكتاب و السنة باعتبارهما المصدرين الوحيدين للشريعة. و قد وردت في ذلك روايات فوق حدّ التواتر يجملها ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ما من شي‌ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة» (أصول الكافي/ ج 1/ ص 59)، و ما رواه سماعة عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: «قلت له: أكل شي‌ء في كتاب اللّه و سنة نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أو تقولون فيه؟» قال: «بل كل شي‌ء في كتاب اللّه و سنة نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 62).

كما حرص الأئمة (عليهم السلام) على بيان أصول (المنهج النقدي) في دراسة السنّة لاعتمادها في استنباط الأحكام.

1- مرجعية الكتاب و السنّة في النقد

(أخبار العرض).

و قد تقدم ذكر بعض الروايات في هذا الشأن. و نزيد عليه هنا بعض الروايات، فمن ذلك: عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّ على كلّ حق حقيقة، و على كل صواب نورا؛ فما وافق كتاب اللّه‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست