responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 92

لذلك المعنى. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى و قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف و الاشتراك.

و الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، و على الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف و الاشتراك و لذا نسمع علماء العربية يقولون: لغة الحجاز كذا و لغة حمير كذا و لغة تميم كذا ... و هكذا.

فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل و الأقوام و الأقطار في الجملة. و لا تهمنا الإطالة في ذلك.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى (1):

و لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة


(1) اللفظ تارة: يكون له معنى واحد، فيجوز استعماله في معناه بلا نقاش و أخرى: لا. فنقول: و كذا لا نقاش في جواز استعمال المشترك في أحد معانيه منفردا من دون استعمال في المعاني الأخرى، و أما استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال، بأن يراد من اللفظ كل واحد من المعاني؛ كما لو استعمل في أحدها مستقلا فقد اختلفوا في جوازه على أقوال، أظهرها عدم جواز ذلك مطلقا، و الدليل هو الامتناع العقلي.

دليل المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى: هو أن استعمال اللفظ في معناه يعني: ملاحظته فانيا فيه، و هذه هي علة سريان الحسن و القبح من المعنى إلى اللفظ فانيا فيه، و ليس الاستعمال هو مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى و وجها و عنوانا له.

إذا اتضح ذلك و أن الاستعمال هو فناء في المعنى يتبين: وجه المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلا يجوز أن تجعل اللفظ عنوانا لمعنيين بل لمعنى واحد، و ذلك لأن جعله عنوانا لمعنى يستتبع ملاحظته فانيا فيه، فلا يمكن ملاحظته فانيا في معنى آخر بإرادة أخرى في استعمال واحد، نعم يجوز ذلك في الاستعمالين، فالمستعمل لا يمكن أن يلاحظ اللفظ فانيا في معنيين على نحو الاستعمال في استعمال واحد؛ إلا مع فرض كون اللاحظ أحول العينين.

هل يختلف الحكم بين المفرد و المثنى و الجمع؟ إذا ثبت المنع عن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى- و ذلك لأن علامة التثنية و الجمع لا تدل إلّا على مجرد تكرار ما أريد من المفرد- فلا يمكن إرادة معنيين أو أكثر في التثنية و الجمع.

هل يختلف الحكم بين المجاز و الحقيقة: إذا ثبت المنع من استعمال اللفظ حقيقة في أكثر من معنى للعلة السابقة، ثبت أيضا لنفس العلة المنع عن الاستعمال المجازي مع إرادة معنيين على نحو الاستقلال.

ذكر أدلة أخرى على المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى: لو لا امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا فلا وجه لعدم جوازه، و لكن ذكر بعضهم وجوها

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست