responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 89

عدمه. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز ...

و هكذا في باقي الأصول المذكورة.

فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلّا أصل واحد هو أصالة الظهور، و لذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز و احتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، و كان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى: أن الأصل الظهور، و مقتضاه الحمل على المعنى المجازي، و لا تجري أصالة الحقيقة حينئذ.

و هكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص (1) أو التقييد (2).

حجية الأصول اللفظية:

و هي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، و البحث عنها يأتي في بابه و هو باب مباحث الحجة. و لكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول:

إن المدرك و الدليل في جميع الأصول اللفظية واحد؛ و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال، فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.

و لا بدّ أن الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى في خطاباته على طريقتهم هذه، و إلّا لزجرنا و نهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها و لا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. فيعلم من ذلك على سبيل الجزم: أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.


(1) أي: إذا كان الكلام ظاهرا في التخصيص، و احتمل إرادة العموم لانعكس الأمر، و كان الأصل من اللفظ التخصيص، و مقتضاه: الحمل على التخصيص، و لا تجري أصالة العموم.

(2) أي: إذا كان الكلام ظاهرا في التقييد، و احتمل إرادة الإطلاق لانعكس الأمر، و كان الأصل من اللفظ التقييد، و لا تجري أصالة الإطلاق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست