responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 88

5- أصالة الظهور:

و موردها: ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ: أن يحمل الكلام على الظاهر فيه.

و في الحقيقة (1): إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز- مثلا- ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في‌


مشترك و قد أريد به المعنى الثاني؟ أو نحمله على المعنى الحقيقي؟

الجواب: يحمل اللفظ على معناه الحقيقي؛ لأن الاشتراك ليس ثابت و لأن الاشتراك مجرد احتمال.

ثانيا: إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي و بين النقل على أي منهما نحمله؟ مثاله: كلمة الصلاة لها معنى حقيقي و هو «الدعاء»، و يحتمل أنها نقلت إلى معنى ثاني مع هجران المعنى الأول، هنا نحمل اللفظ «الصلاة» على أيهما؟ نحمله على المعنى الحقيقي لأن النقل مجرد احتمال يحتاج في ثبوته إلى قرينة، و لا قرينة في المقام.

ثالثا: إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي و بين التخصيص مثاله: أكرم العلماء فإن المعنى الحقيقي هو العموم، و لكن يحتمل أن يكون مراده خصوص العدول، هنا نحمله على أي واحد منهما، هل نحمله على العموم و هو المعنى الحقيقي، أو نحمله على المعنى الخاص و هو العدول؟

الجواب: نحمله على المعنى الحقيقي إذ المعنى الخاص يحتاج إلى قرينة و لا قرينة في المقام.

رابعا: إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي و بين المعنى المضمر و مثاله: إذا قيل لي: أكرم زيدا، هنا يدور الأمر ما بين إكرام نفس زيد، أو أن مقصوده من إكرام زيد هو ابن زيد فعلى أي واحد منهما نحمل اللفظ عليه؟

الجواب: نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي و هو نفس زيد.

و من هنا نعرف أن الألفاظ في حالة دورانها في هذه الموارد تحمل على المعنى الحقيقي كما تم بيانه‌ [1].

(1) هنا إشارة إلى نزاع وقع بينهم، و هو هل أن هذه الأصول اللفظية كلها ترجع إلى أصل واحد، أم كل أصل بمفرده مستقل؟ قال الشّيخ المظفر: هي في الحقيقة راجعة إلى أصل واحد، و هو أصالة الظهور. فمثلا: عند ما نشك في مراد المتكلم هل هو يريد المعنى الحقيقي أم المجازي؛ فمقتضى أصالة الظهور هو المعنى الحقيقي، و عليه: فقس.


[1] راجع: محاضرات في أصول الفقه، ج 1، ص 125/ تهذيب الأصول، ج 1، ص 23/ منتهى الأصول، ج 1، ص 74 (بتصرف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست