السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلم: لعلك أردت المعنى المجازي، و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع: إني أردت المعنى المجازي.
2- أصالة العموم (1):
و موردها: ما إذا ورد لفظ عام و شك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي:
شك في تخصيصه، فيقال حينئذ: (الأصل العموم)، فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع.
3- أصالة الإطلاق (2):
و موردها: ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه، و شك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: (الأصل الإطلاق)، فيكون حجة على السامع و المتكلم كقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، فلو شك- مثلا- في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به، فنحكم حينئذ: بجواز البيع بالألفاظ غير العربية.
4- أصالة عدم التقدير:
و موردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة (3) على التقدير، فالأصل عدمه (4).
و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل (5) و أصالة عدم الاشتراك (6).
(1) و مثاله: ما إذا ورد لفظ عام نحو: أكرم العلماء، ثم حصل لنا شك في إنه لا يريد عموم العلماء لاحتمال وجود قرينة صارفة، ففي مثل هذه الحالة نجري أصالة العموم أي: بأن المراد بالإكرام عموم العلماء.
(2) و مثاله: ما إذا ورد لفظ مطلق نحو: أعتق رقبة، و نشك في إرادة خصوص الإيمان، ففي مثل هذه الحالة نتمسك بالإطلاق لنفي قيد الإيمان.
(3) أي: قرينة.
(4) الأصل عدم التقدير.
(5) فعند ما نحتمل أن هذا اللفظ نقل إلى معنى ثان، فالأصل عدم النقل كما إذا احتمل نقل لفظ الحج من معنى القصد إلى معنى ثان، و هو الأفعال و الأركان المخصوصة. فالأصل عدم النقل، و إذا ثبت ذلك تعين مراد المتكلم، و هو كونه يريد المعنى الثّابت.
(6) فعند ما نعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، و شككنا في أنه هل هو موضوع لمعنى ثان أيضا