responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 85

بقوله: (رأيت أسدا) معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس و بأنه غير موضوع للرجل الشجاع.

أما (النحو الأول): فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي: المثبتة للوضع أو عدمه. و هنا نقول: إن الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها- كنصّ أهل اللغة- أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، و لا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، و ما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له، فاستعمله فيه على سبيل المجاز. و لذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم: «إن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز».

و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى (قدس سره) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.

و أما (النحو الثاني): فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية. و هذا البحث معقود لأجلها. فينبغي الكلام فيها من جهتين:

أولا- في ذكرها و في ذكر مواردها.

ثانيا- في حجيتها و مدرك حجيتها.

أما من (الجهة الأولى) فنقول: أهم الأصول اللفظية ما يأتي:

1- أصالة الحقيقة (1):

و موردها: ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: (الأصل الحقيقة)، أي: الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على‌


(1) فائدة: لا يقال: أن أصالة الحقيقة تجري عند الشّك في الوضع، كما أنّها تجري عند الشّك في المراد. إذا: ما هو الدليل على جريانها عند الشّك في المراد دون الشّك في أصل الوضع؟

ج: الدليل على ذلك: هي السيرة العقلانية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست