responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 79

مثلا: إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم. و عليه: فلا دور هنا لأن عمله يتوقف على التبادر، و التبادر يتوقف على علم غيره.

(العلامة الثانية- عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه)

ذكروا: أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه، و أن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه.

و ذكروا أيضا: أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة، و عدم صحة الحمل علامة على المجاز.

و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان، فلتحقيق الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الآتية:

1- نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له (موضوعا)، و نعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه (1).

ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى (محمولا) بما له من المعنى الارتكازي.

ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. و الحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار (2).

و حينئذ: إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل و عدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى. و إن وجدنا عدم صحة


(1) و بعبارة واضحة نقول: نجعل المعنى (الحيوان الناطق) الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، ثم نجعل اللفظ (الإنسان) الذي نشك في وضعه لذلك المعنى محمولا.

ثم نجرب الحمل على نحو الحمل الأولي للفظ الإنسان على ذلك المعنى (الحيوان الناطق)، فإذا صح الحمل و لم يصح السلب علمنا تفصيلا أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق على نحو الحقيقة.

و إذا لم يصح الحمل و صح السلب علمنا إنه ليس موضوعا لذلك المعنى، فيكون استعماله فيه مجازا.

و سمي بالحمل الأولي باعتبارهما متحدين في المفهوم فإن مفهوم، الإنسان متحد مع مفهوم الحيوان الناطق من دون فرق إلا في الإجمال و التفصيل.

(2) و قد شرحنا الحمل و أقسامه في الجزء الأوّل من المنطق ص 76. من الطبعة الثّانية. (المصنف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست