responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 576

المنهي عنه و المأمور به عموم و خصوص من وجه- فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، و قد قلنا هناك: بجواز الاجتماع في الأمر و النهي التحريمي فضلا عن الأمر و النهي التنزيهي، و ليس هو من باب النهي عن العبادة؛ إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا.

(تنبيه): إن النهي الذي هو موضع النزاع- و الذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة- هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته أعني: ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع و الزجر.

أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثّواب، أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشي‌ء مثل: النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة- أو نحو ذلك من الدواعي- فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، و لا يقتضي الفساد بما هو نهي، إلا أن يتضمن اعتبار شي‌ء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشي‌ء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعية شي‌ء فيستفاد منه أن عدم ذلك الشي‌ء يكون شرطا في المأمور به. و لكن هذا شي‌ء آخر لا يرتبط بمسألتنا؛ فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية فإنّ فقد أحد شروطها يوجب فسادها.

المبحث الثّاني- النهي عن المعاملة:

إن النهي في المعاملة على نحوين- كالنهي عن العبادة- فإنه تارة: يكون النهي بداعي بيان مانعية الشي‌ء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، و أخرى: يكون بداعي الردع و الزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي و وجود الحزازة فيه.

فإن كان الأوّل: فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في: أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشي‌ء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. و هذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان.

و إن كان الثّاني: فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب أي: عن العقد الإنشائي، أو فقل: عن التسبيب به لإيجاد المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ...، و إما أن يكون عن ذات المسبب أي: عن نفس وجود المعاملة كالنهي عن بيع الآبق و بيع المصحف.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست