responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 562

فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى.

3- (الفساد):

إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى، و المراد منها: ما يقابل الصحة تقابل العدم و الملكة على الأصح، لا تقابل النقيضين و لا تقابل الضدين. و عليه: فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، و ما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد.


هل الصحة و الفساد حكمان شرعيان أم عقليان أم اعتباريان؟ الغرض من عقد هذا التنبيه: تحقيق كون الصحة و الفساد من الأحكام الشرعية الوضعية الاستقلالية أو التبعية، أو من الأحكام العقلية أو من الأمور الاعتبارية؟

قال الشّيخ الأنصاري (قدس سره): وصف الصحة وصف انتزاعي اعتباري و لم يفصل. صاحب الكفاية في كفايته رد على أستاذه الشّيخ الأنصاري قائلا: ليس دائما وصف الصحة وصف انتزاعي اعتباري و الكلام يقع تارة: في العبادات، و تارة أخرى: يقع في المعاملات.

الكلام أولا في العبادات: إن معنى الصحة فيها كما قلنا على رأي المتكلمين أمر انتزاعي، ينتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به أي: مطابقة الفعل المأتي به للأمر و للشريعة، و مماثلته له في الأجزاء و الشرائط، و الفساد ينتزع عن عدم المطابقة. فبهذا المعنى صحيح ما قاله الشّيخ الأنصاري بأنه أمر انتزاعي اعتباري لما ذا؟ لأن الإنسان إذا أتى بالعمل جامعا لجميع أجزائه و شرائطه فالعقلاء في هذه الحالة ينتزعون أن الفعل صحيح. و أما إذا لم يكن العمل واجدا لجميع الأجزاء و الشرائط لا يعتبر العقلاء الصحة؛ بل ينتزعون أن الفعل فاسد، فيكون الفساد كذلك أمرا انتزاعيا اعتباريا.

هذا إذا أخذنا الصحة بمعنى: موافقة الأمر كما عليه المتكلمون.

- و أما بتعريف الفقيه للصحة القائل: بأن الصحة بمعنى: سقوط الإعادة و القضاء؛ فصاحب الكفاية الآخوند الخراساني (قدس سره) قال: الصحة بمعنى: سقوط الإعادة و القضاء هي من اللوازم العقلية كيف؟ لأن الإنسان إذا كان مأمور واقعا بالصلاة مع الوضوء و امتثلت بهذا الأمر و الوجوب. إذا:

السقوط لازم عقلي و حكم عقلي، فالعقل يحكم بالسقوط لاستحالة بقاء وجود الأمر بعد الإتيان بموضوعه.

- نعم: لو كان الأمر الذي امتثلته لم يكن الأمر الواقعي- بأن كان أمرا ظاهريا أو اضطراريا- كأن امتثلت بالصلاة مع التيمم، و بعد ذلك توفر لي الماء ففي مثل هذه الحالة هل العقل يحكم بسقوط الأمر الواقعي أم لا؟ فبعض العلماء قال بالإجزاء و دليلهم على ذلك‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... أو «يكفيك عشر سنين»، استفاد بعض العلماء: أن الشارع اكتفى بالصلاة مع التيمم من هذا النص و أن الصلاة مع التيمم تكفي عشر سنين حتى لو توفر الماء بعد ذلك، فاستفادوا: بأن الشارع جعل سقوط الإعادة و القضاء تخفيفا منه على العباد.

الخلاصة: إذا فسرت الصحة بمعنى: سقوط الإعادة و القضاء فالصحة بهذا المعنى هل هي حكم عقلي أو حكم مجعول من قبل الشارع؟ فإذا أتيت بالأمر الواقعي: فالسقوط يكون حكما عقليا و إذا لم تأت‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست