responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 559

2- (النهي):

إن كلمة النهي ظاهرة- كما تقدم في الجزء الأوّل ص 211- في خصوص الحرمة، و قلنا هناك: إن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي و النهي التنزيهي (أي: الكراهة)، و لعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما.


و الفساد. إذا: المقصود من المعاملة: كل أمر غير عبادة، و لكن بشرط أن تكون لها قابلية الاتصاف بالصحة و الفساد مثل البيع. فنقول: النهي عن البيع يستلزم فساده أم لا؟

الأمر السادس- تفسير الصحة و الفساد: إن الصحة و الفساد من الألفاظ الواقعة في عنوان هذه المسألة، و لا بدّ من تفسيرها. و هذا الأمر يتكفل ببيان أربع نقاط مهمة و هي:

النقطة الأولى: أن الصحة و الفساد من الأمور الإضافية، لا الحقيقية التي يكون لها بحسب الواقع حد معين في نفسه لا يتعداه، و لذا يمكن أن يكون شي‌ء واحد صحيحا بحسب أثر و فاسدا بحسب أثر آخر؛ كالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي كالأمر بالوضوء منكوسا في حالة التقية، فإن المأمور به في هذا المورد صحيح بحسب أثر- بالنظر إلى أمره و هو الأمر الثانوي- و فاسد بالنظر إلى أمر آخر و هو الأمر الواقعي الأوّلي، أو صحيح بنظر العرف كبيع المنابذة أو النقدين بلا قبض في المجلس، و فاسد بنظر الشرع‌ [1].

النقطة الثانية: قال الآخوند (قدس سره): قال بعضهم في تفسير معنى الصحة هو: أن صحة المعاملة يعني: ترتب الأثر المقصود أي: الأثر المطلوب من البيع و هي الملكية و النقل و الانتقال، و صحة العبادة بمعنى: موافقة الأمر، أو نقول بسقوط الإعادة و القضاء.

قال صاحب الكفاية في كفايته: معنى الصحة واحد و هو التمامية و لكن التمامية تختلف باختلاف الآثار. فالتمامية في المعاملة بلحاظ أثر النقل و الانتقال. و الصحة في العبادة بمعنى: سقوط الإعادة و القضاء.

النقطة الثالثة: قلنا في النقطة الثانية معنى صحة العبادة، و يرجع هذا التفسير إلى كلام الفقهاء، و أما المتكلمون: فقالوا بمعنى موافقة الأمر. إذا: صحة العبادة لها تفسيران تفسير عند الفقهاء و تفسير عند المتكلمين.

صاحب الكفاية قال: الظاهر أن صحة العبادة لها معنى واحد، و لا يوجد اختلاف بين الفقهاء و المتكلمين، فإن معنى الصحة هي التمامية- أي: تمامية الأجزاء و الشرائط- و لكن لازم التمامية


[1] راجع: منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 3، ص 250.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست