responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 546

ثمرة المسألة:

من الواضح: ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي- كما هو المعروف- تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة و العمد بالجمع بين المأمور به و المنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، و ليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي؛ لامتناع التقرب بالمبعد و إن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، و قلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة.

نعم إذا وقع الجمع بين المأمور به و المنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان- و كان قد أتى بالفعل على وجه القربة- فالمشهور: أن العبادة تقع صحيحة، و لعل الوجه فيه: هو القول بكفاية رجحانها الذاتي و اشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك و إن لم يكن الأمر فعليا. و قيل: إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجوب و الحرمة- على القول بالامتناع- يصبحان متعارضين و إن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، فإذا قدم جانب النهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له و هو المصلحة الذاتية في المجمع؛ إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، و يجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر فلا يحرز وجود المقتضى.

هذا بناء على الامتناع و تقديم جانب النهي، و أما بناء على الامتناع و تقديم جانب الأمر: فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع.

و كذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز، فإنه كما جاز توجيه الأمر و النهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا و لم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما عرفت سابقا من: إن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده و لا بعد وجوده، و إنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهى عنه، لا إن الداعى إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته، فيكون المكلف فى‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست