responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 535

أو من قبيل الكلي و فرده (1)، (2). و هذا بديهي. و لكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين:

1- أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات و المميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء و لو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث، على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات و المميزات لهذا الغرض من التنبيه و نحوه. و لا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم: العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم.


تعنون بعنوان الصلاة من دون أن تكون له الصلاة حقيقة مقومة لهذا الفرد و الفعل- بخلاف الإنسان بالنسبة إلى زيد إذ زيد مصداق حقيقي للإنسان- و الدليل على كون هذا الفعل ليس مصداقا حقيقيا للصلاة: إن نفس هذه الحركة الخاصة حينما يمارسها الإنسان في غير مجال الصلاة فإنّها لا يصدق عليها صلاة بينما لا يمكن أن يتحقق زيد بلا عنوان الإنسان. فإذا: هناك فرق بين كشف العنوان عن معنونه و بين كشف الكلي عن فرده.

(1) «إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا بل كان اجتماعا حقيقيا، و نعني بالاجتماع الحقيقي: أن يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه و مرآة له؛ و إن كان منشأ كل من العنوانين مباينا في وجوده بالدقة العقلية لمنشا العنوان الآخر.

و لكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكلي على فرده، أي: لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان و من حقيقته، لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز أن يكون من حقيقة أخرى؛ و إنما الذهن يجعل من العنوان حاكيا و مرآة عن ذلك المعنون كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود مع إنه ليس من حقيقته، و مثله: مفهوم الجزئي الذي هو عنوان للجزئي و ليس هو بجزئي بل كلي، و كذا مفهوم الحرف و النسبة و هكذا.

و لأجل هذا عممنا العنوان إلى قسمين ... و هذا التعميم سينفعك فيما يأتي في بيان المختار في المسألة فكن على ذكر منه. و لقد أحسن المولى صدر المحققين في تعبيره للتفرقة بين القسمين إذ قال في الجزء الأوّل من الأسفار: «و فرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم و كونها مصداقا لصدقه».

و قد أراد بالمصدوق: النحو الثّاني و هو المعنون الصرف بالنسبة إلى معنونه، و أراد بالمصداق: فرد الكلي، و يا ليت أن يعمم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين». (المصنّف).

(2) كما إذا كان زيد جامعا لعنوانين الإنسان و الناطق، فنسبة هذا العنوان (الإنسان) إلى الفرد (زيد) نسبة الكلي إلى فرده، و لا يمكن لزيد أن يتحقق بلا عنوان الإنسان و عنوان الناطق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست