responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 497

و بعبارة أوضح: أن دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين: صورة فعل الأهم و صورة تركه، و لما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة و تقديم الراجح فيبقى شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم، و هذا معنى اشتراطه بترك الأهم.

فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل، و لكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة (راجع عن معنى دلالة الإشارة المجلد الأوّل ص 265).

هذه خلاصة فكرة (الترتب) على علاتها، و هناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة و إيضاح تركناها إلى المطولات، و قد وضع لها شيخنا المحقق النائيني خمس مقدمات لسد ثغورها. راجع عنها تقريرات تلامذته.

المسألة الرابعة: اجتماع الأمر و النهي (1)

تحرير محل النزاع:

و اختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أو لا يجوز؟


اجتماع الأمر و النهي: (1) من المسائل العقلية المطروحة: مسألة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد. بمعنى: أن البحث هنا في جواز اجتماع الأمر و النهي عقلا، لا في دلالة اللفظ على هذا الاجتماع أو عدم دلالته. و بالإضافة إلى هذا: هل إن هذه المسألة مسألة أصولية أم لا. وقع الكلام منهم من قال أنها أصولية كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية. و منهم من ذهب إلى إنها ليست مسألة أصولية. حيث لا يستنتج منها الحكم الشرعي مباشرة و إنما ذكرت هنا لأن البحث على دلالتها على الأمر و النهي فأدرجت في مباحثهما.

و السؤال المطروح هنا هو: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أم لا؟ هناك أقوال:

- الأول: بالجواز.

- الثاني: بعدم الجواز.

- الثالث: بجوازه عقلا و امتناعه عرفا. إذا: الآراء المطروحة ثلاثة. إلا أن صاحب الكفاية (قدس سره) في كفايته قبل أن يدخل في المطلب و المقصود يقدم أمورا:

الأمر الأول: ما المراد بالواحد المذكور في العنوان؟

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست