responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 490

الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه، فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه لا تزيد و لا تنقص، أي: تدور سعته و ضيقه مدار سعة القدرة و ضيقها (1).

و على هذا: فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدرة و الفرد غير المقدور خارج عن أفرادها بما هي مأمور بها.

نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب؛ لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، و إن كان بمقتضى حكم العقل لا بد أن يقيد الوجوب بها، فالفرد المزاحم- على هذا- هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها (2) كذلك (3).

و تشييد ما أفاده أستاذنا و مناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته.

الترتب (4)

و إذ امتد البحث إلى هنا، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة.


(1) و بعبارة واضحة نقول: ما هو ملاك اعتبار القدرة؟ المشهور قالوا: أن ملاك اعتبار القدرة هو استحالة تكليف العاجز، أي: إن الشارع لا يمكنه أن يكلف العاجز، و على هذا: فالقدرة تكون شرطا في التكليف، حينئذ: تكون القدرة المأخوذة في التكليف قدرة عقلية.

و أما النائيني فقال: إن ملاك اعتبار القدرة ليس هو استحالة تكليف العاجز حتى تكون شرطا للتكليف، و إنّما ملاكها هو استحالة جعل الداعي في المكلف نحو أفراد الطبيعة الغير المقدورة، فحينئذ: يكون كل خطاب لا بدّ أن يكون مقيدا، أي: يكون متعلق الخطاب هو خصوص الطبيعة المقدورة.

(2) أي: الأمر.

(3) أي: بما هي.

الترتب: (4) وقع الكلام بين الأصوليين فيما يتعلق بتصحيح الترتّب، و دليلهم على صحته: وقوعه في العرفيّات إذ قال السيّد الحكيم: أنه سمع الآخوند الخرساني (قدس سره) يمثل في مجلس درسه بين الأمرين الترتيبين العرفيين؛ (كقول الأب لولده: اذهب إلى المعلم فإن عصيت فاجلس في البيت و اكتب و لا تخرج‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست