responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 480

الضد العام.

أما نحن فلما ذهبنا إلى إنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي. لأن ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر.

على أنا نقول- ثانيا- بعد التنازل عن ذلك و التسليم بأن الضد العام منهي عنه:

إن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني: إن كبراه غير مسلمة، و هي: «أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمة الآخر»، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب و لا الحرمة و لا غيرهما من الأحكام، ما دام إن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم القدر المسلم في المتلازمين إنه لا يمكن أن يختلفا في الوجوب و الحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا و الآخر محرما، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بهما، فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر. و يرجع ذلك (1) إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له.

و بهذا تبطل (شبهة الكعبي) المعروفة التي أخذت قسطا من أبحاث الأصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى: أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة، لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل (2).

(الثّاني): مسلك المقدمية:

و خلاصته: دعوى أن ترك الضد الخاص (3) مقدمة لفعل المأمور به (4)، ففي المثال‌


(1) أي: يرجع الحكمان المتلازمان في الوجوب و الحرمة إلى باب التزاحم.

(2) و بتعبير أوضح نقول: إن محصل شبهة الكعبي هي كالتالي: يقول الكعبي: بأنّه لا يوجد لدينا مباح، و ذلك بأن كل فعل مباح يلازم ترك حرام، فإن الشخص الذي يفعل المباح هو تارك للمحرم، و لا شكّ في: أن ترك الحرام واجب، فلا بدّ أن يكون فعل المباح واجبا لأنّه ملازم لترك الحرام، و المتلازمان يجب أن يشتركا في الحكم. انتهى.

الشّيخ المظفر (قدس سره) يقول: من هذا البيان الذي بيناه تبين فساد هذه الدعوة بأن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم ما دام الملازم ليس فيه ملاك الحكم الملازم الآخر.

(3) كترك الأكل.

(4) كالصلاة.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست