(إنه لا وجوب غيري أصلا، و ينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط.
فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري. فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية).
*** المسألة الثّالثة: مسألة الضد (1)
تحرير محل النزاع:
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ على أقوال.
(1) المسألة الثالثة:
مسألة الضد: المسألة الثّالثة من مسائل غير المستقلات العقلية: مسألة الضد، و مسألة الضد دائما تعنون في كتب القوم بعنوان: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ و لكن هذه العبارة لا تعطي واقع محل النزاع ما لم تشرح هذه الألفاظ الواردة في هذه الجملة. و في بيان هذه الألفاظ نقول:
1- لفظ الأمر المأخوذ في التعريف هل المراد منه مادة الأمر أم هيئة الأمر و الوجوب؟
و ببيان مفصل نقول: إن لفظ الأمر له مصداقان:
الأوّل: مادة الأمر هي عبارة عن لفظ الأمر أي: ما تكون من «أ، م، ر» كما لو أنشأ الأمر بلفظ الأمر و قال: «أمرتك بكذا».
الثّاني: صيغة الأمر هي كما لو قال: «صم، صلّ».
س: هل مراد الأصوليين من لفظ الأمر المأخوذ في العبارة (هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟) المادة أو الصيغة؟
ج: نقول: في الحقيقة مراد الأصوليين من لفظ الأمر غير هذين المصداقين بل مرادهم منها نفس الوجوب. فتصير العبارة: هل الوجوب الثّابت يقتضي الزجر و النهي عن ضده أم لا؟
قد يشكل مستشكل إذا كان مرادهم من لفظ الأمر هو الوجوب فلما ذا عبر عن الوجوب بالأمر؟
نقول: التعبير بلفظ الأمر صحيح لا غبار عليه، و أما ذكرهم لفظ الأمر و يريدون به الوجوب لاستفادة الوجوب من الأمر؛ لأجل أن الواجبات التي وردت في الشريعة غالبا مستفادة من صيغة افعل، و بعضها مستفادة من مادة الأمر و قليل جدا مستفادة الواجبات في الشريعة من الإجماع أو العقل.