responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 454

متأخرة حين الشرط.

هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم، و لا يخلو عن مناقشة، و البحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.

8- المقدمات المفوتة:

ورد في الشريعة المطهرة: وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في الموقتات؛ كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه. و وجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، و وجوب الوضوء أو الغسل- على قول- قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها ... و هكذا.

و تسمى هذه المقدمات باصطلاحهم: «المقدمات المفوتة» باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدم.

و نحن نقول: لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها، لأن تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه، و يحكم أيضا: بأن التارك لها يستحق العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها.

و لأوّل وهلة يبدو إن هذين الحكمين العقليين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في الباب من جهتين:

أما (أوّلا): فلأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، على أي نحو فرض من أنحاء التبعية، لا سيما إذا كان من نحو تبعية المعلول لعلته على ما هو المشهور.

فكيف يفرض الواجب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟

و أما (ثانيا): فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته، مع أنه حسب الفرض: لا وجوب له (1) فعلا (2)؟ و أما في ظرفه (3) فينبغي أن يسقط وجوبه (4) لعدم القدرة عليه بترك مقدمته، و القدرة شرط عقلي في الوجوب.


*** (1) أي: لا وجوب للواجب.

(2) لأنّ العقاب إنّما يترتب إذا ترك المكلف الواجب الفعلي؛ لا إذا ترك الواجب غير الفعلي.

(3) أي: في ظرف الواجب.

(4) يعود الضمير على الواجب.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست