responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 446

لوجوب تحصيلها، فإنه خلف، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها (1). و ذلك نظير الفوت في قوله (عليه السلام): «اقض ما فات كما فات»؛ فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوت وجب القضاء.

5- المقدمة الداخلية:

تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين: داخلية و خارجية.

1- «المقدمة الداخلية»: هي جزء الواجب المركب كالصلاة، و إنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب، كتقدم الواحد على الاثنين. و إنما سميت (داخلية) فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب، و ليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء.

2- «المقدمة الخارجية»: و هي كل ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب.

و الغرض من ذكر هذا التقسيم هو: بيان إن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية؟

و لقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية. و سندهم في هذا الإنكار أحد أمرين:


(1) و بعبارة واضحة نقول: إن المقدمة الوجوبية لا يعقل النزاع فيها، أعني: لا يعقل أن نتنازع في إنه هل يلزم من وجوب الشي‌ء وجوب مقدمته الوجوبية أم لا؟ و مثال ذلك: لا يعقل أن نتنازع في إن وجوب الحج هل يلزم منه وجوب الاستطاعة أم لا؟ فهذا غير معقول و ذلك إن النزاع في المقدمة الوجوبية لا يخلو إما أن يكون بعد تحقق وجوب الواجب أو قبل تحقق وجوب الواجب. و على الأوّل:

يلزم تحصيل الحاصل لأنه بعد تحقق وجوب الواجب قد تحققت مقدمته الوجوبية أي: بعد فرض تحقق وجوب الحج لا بدّ أن نفترض تحقق الاستطاعة لأنّها قيد في أصل وجوب الحج و من دونها لا وجوب للحج، و حينئذ إذا تحققت الاستطاعة بتحقق وجوب الحج لا معنى أن يطلبها المولى. و أما على الثاني:

لا يعقل النزاع في المقدمة الوجوبية قبل تحقق وجوب الواجب فلأنّه يلزم وجود معلول بلا علة لأنّ الوجوب الغيري مترشح من وجوب الحج فحيث فرضنا أن لا وجوب للحج فلا بدّ أن لا يكون وجوبا غيريا. هذا مضافا إلى أن المقدمة الوجوبية قد أخذت على نحو الاتفاق إن اتفق وجوب الاستطاعة وجب الحج، و أخذها بهذا النحو ينافي وجوبها الغيري. أي: أخذها بنحو مفروضة التحقق ينافي طلبها و السعي نحوها.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست