responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 441

و عليه، فالوجوب الغيري وجوب حقيقي و لكنه وجوب تبعي توصلي آلي، و شأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة و الاستقلال.

و سر هذا واضح، فإن المولى- بناء على القول بوجوب المقدمة- إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله من المكلف أن يدفعه و يبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه.

فيكون البعث نحو المقدمة- على هذا- بعثا حقيقيا، لا إنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض كما في (الوجه الأوّل)، و لا إنه يبعثه مستقلا لنفس المقدمة و لغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما في (الوجه الثّاني)، و لا إن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في (الوجه الثّالث).

و سيأتي تتمة للبحث في المقدمات المفوتة.

3- خصائص الوجوب الغيري:

بعد ما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، و هي أمور:

1- إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له- كما تقدم- لا إطاعة استقلالية له، و إنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه و يطاع لنفسه.

2- أنه بعد أن قلنا أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري- و إنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة- فلا بد ألا يكون له ثواب على إطاعته (1) غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لا عقاب على عصيانه‌


خصائص الوجوب الغيري: (1) يرى السيّد الجليل المحقق الخوئي (قدس سره): أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، فيترتب على فعلها الثّواب إذا أتى بها كذلك. و لا ملازمة عنده بين ترتب الثّواب على عمل و عدم استحقاق العقاب على تركه، و لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة و عدمه. و هو رأي وجيه باعتبار أن فعل المقدمة يعد مشروعا فى امتثال ذيها. (المصنّف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست