responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 438

2- معنى التبعية في الوجوب الغيري:

قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم: «أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره»، و لكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتصور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها و بيان المعنى المقصود منها هنا، فنقول:

1- أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض. و معنى ذلك: إنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي- و هو الوجوب النفسي- ينسب إلى ذي المقدمة أوّلا و بالذات و إلى المقدمة ثانيا و بالعرض. و ذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ و المعنى حينما يقال: المعنى موجود باللفظ، فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أوّلا و بالذات و إلى المعنى ثانيا و بالعرض.

و لكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا، لأن المقصود من الوجوب الغيري وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي، بأن يكون لكل من المقدمة و ذيها وجوب قائم به حقيقة. و معنى التبعية في هذا الوجه: أن الوجوب الحقيقي واحد و يكون الوجوب الثّاني وجوبا مجازيا. على إن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا.

2- أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي، نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا؛ و لكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة، و من قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت.

و لكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة- في الحقيقة- وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة، و إنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجود فقط. و هذا ينافي حقيقة المقدمية فإنها لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجوبها معا.

3- أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة، على وجه يكون معلولا له و منبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكوينى؛

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست