responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 435

الفوائد كما سترى، ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر، و المقدمات المفوتة، و عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثّلاث (1) مما لا يسع الأصولي أن يتجاهلها و يغفلها. و هذا كله ليس بالشي‌ء القليل و إن لم تكن هي من المسائل الأصولية.

و لذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوّه عنها و أمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين.

هذا، و نحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة:

[تمهيدات فى امور تسعة]

1- الواجب النفسي و الغيري:

تقدم في المجلد الأوّل ص 185 معنى الواجب النفسي و الغيري، و يجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضوع الحاجة لبحثهما، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة- على تقدير القول بوجوبها-.

و عليه، فنقول في تعريفهما:

(الواجب النفسي): ما وجب لنفسه، لا لواجب آخر.

(الواجب الغيري): ما وجب ... لواجب آخر.

و هذان التعريفان أسد التعريفات لهما و أحسنهما (2)، و لكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح:


(1) كالوضوء و الغسل و التيمم.

الواجب النفسي و الغيري:

(2) إلا أن هذين التعريفين ورد عليها اعتراض بعدم كونهما جامعين للأفراد؛ لأنه يلزم على تعريفهم هذا: أن تكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها من الواجبات الغيرية؛ إذ المطلوب من الواجبات النفسية الشرعية مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فيلزم عدم كون هذا التعريف جامعا للأفراد، لأن أكثر الواجبات النفسيّة وجبت للغايات المترتّبة عليها، فهي واجبة لأجل تلك الغايات، فتخرج عن الواجبات النفسيّة، و تندرج في الواجب الغيري. و لهذا الإشكال عدل صاحب الكفاية عن هذا التعريف بتعريف أفضل يتخلص من خلاله من هذا الإشكال المذكور. و هذا التعريف هو ما يلي:

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست