responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 424

الواقعي، أو تبدل في الحجة عليه. و لا ثالث لهما.

أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي: فلا إشكال في بطلانها، لأنها تستلزم القول بالتصويب. و هو ظاهر.

و أما دعوى التبدل في الحجة: فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، و بالنظر إلى وقتها فقط: فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة و آثار الأعمال السابقة، و إن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة و آثار الأعمال السابقة: فالدعوى باطلة قطعا.

لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة إن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو أنه تخيله حجة (1) و هو ليس بحجة، لا إن المدرك الأوّل حجة مطلقا، و هذا الثّاني حجة أخرى.

و كذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثّاني هو: انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل، فلا بد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية، فإن الحجة السابقة- أي: التقليد الأوّل- كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، و إن كانت حجة عليه في وقته، و المفروض: عدم التبدل في الحكم الواقعي، فهو باق على حاله. فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية و ما تقتضيه فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه.

و تفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدل القطع:

لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه، ثم بان له يقينا خطأه، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء. و السر واضح، لأنه عند القطع الأوّل لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف‌


(1) أي: حجة مطلقا.

تنبيه: لا يخفى إنه لما كان الكلام هنا في انكشاف خطأ الأمارة بأمارة أخرى لا يأتي بحث افتراض وجود مصلحة في الأمارة السابقة تعوض مصلحة الواقع؛ لأنه لا يوجد واقع منكشف بدليل قطعي كما هو الحال في المبحث السابق.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست