responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 422

و منشأ هذا الرأي عنده: اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف و متعلقه بأن يكون مثل قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» يدل على أن كل شي‌ء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة. و الحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها و إنشاء لأحكامها التكليفية و الوضعية التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي.

و يلزم من ذلك: أن يكون الشرط في الصلاة- حقيقة- أعم من الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية.

و إذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل.

فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك. و المفروض:

أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف و لا فقدان للشرط.

و قد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها و لا يسعها هذا المختصر، و الموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا.

3- الإجزاء في الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة:

و هذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا.

و يتبعهم المقلدون له. و المقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد


على وجوبها. فأما على الأوّل: فعدم الإجزاء من جهة تبين بطلان الواقع، و أما على الثّاني: فعدم الإجزاء لأجل أن نشوء مصلحة في صلاة الجمعة التي قام الأصل على وجوبها لا يعني أن الواجب الواقعي و هو صلاة الظهر قد ارتفعت مصلحته، بل يبقى الواجب الواقعي ذا مصلحة، حينئذ إذا انكشف الخلاف فهذه المصلحة الموجودة في الواجب الواقعي تدعو لامتثاله و الإتيان به، فعليه: لا تجزي صلاة الجمعة عن الظهر إلا إذا علمنا من دليل خاص بأن الواجب علينا صلاة واحدة، فحينئذ:

إن قلنا بالطريقية فلا بدّ أن نأتي بالظهر، و إذا قلنا بالسببية حينئذ: لا نأتي بالظهر لنشوء مصلحة في تعلق وجوب الجمعة، و هذه المصلحة تسد مسد الحكم الواقعي.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست