responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 42

موضوع علم الأصول (1):

إن هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاص؛ بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه؛ و هو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل‌


(1) موضوع علم الأصول: تكلم الأصوليون، و أطالوا الكلام حول موضوع علم الأصول هل هو الأدلة الأربعة (الكتاب و السنة و الإجماع و العقل بما هي أدلة) أو بما هي هي، بصرف النظر عن وصف الأدلة، أو لا موضوع لعلم الأصول واقعا، أو لا لزوم لأن يكون لكل علم موضوع كما يختاره المصنف لعدم الدليل عليه؟

قال الكثير من العلماء: إنه من الخطأ تحديد علم الأصول في خصوص الأدلة الأربعة (الكتاب و السنة و الإجماع و العقل) بما هي أدلة كما ذهب إليه صاحب القوانين. و قبل الرد على هذا القول لا بدّ من توضيح المراد من قول الميرزا (قدس سره) في قوله: «موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة» المراد به بما هي حجة، فتكون الحجية جزء من الموضوع. بمعنى: موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بقيد الحجية ... فالكتاب بما هو حجة يكون موضوع علم الأصول، و السنة بما هي حجة تكون موضوع علم الأصول، و الإجماع بما هي حجة يكون موضوع علم الأصول، و العقل بما هو حجة يكون موضوع علم الأصول.

- و لكن أشكل على الميرزا القمي (قدس سره) بخروج مباحث الحجج من علم الأصول، و المقصود من مباحث الحجج هي مثلا: مبحث حجية خبر الواحد، و مبحث حجية الإجماع، و مبحث حجية العقل و غيرها. لأن البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن وجود الموضوع، و هذا ليس من مسائل العلم بل هذا بحث عن مبادئ العلم.

فالذي يدخل في مسائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع.

- و بعبارة أخرى: عند ما نبحث عن الكلمة متى ترفع؟ و متى تنصب؟ و متى تجر؟ و متى تصير فاعلا أو مفعولا ...؟ هذا بحث عن عوارض الكلمة المعبر عنها بحث عن مفاد كان الناقصة. و هذا يعد من مسائل العلم. و أما إذا أردنا أن نبحث عن الكلمة أنها موجودة أو غير موجودة في لغة العرب؟ هذا بحث عن وجود الموضوع و هذا ليس من العلم بل من مبادئه و يعبر عنه بمفاد كان التامة. فإذا اتضح هذا نقول: قول الميرزا القمي (قدس سره) في موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة أي:

بما هي حجة، فالحجية أخذت جزء في الموضوع، فالبحث فيها يكون بحثا عن وجود الموضوع، فيلزم خروجها من موضوع علم الأصول.

فعند ما نقول: خبر الواحد حجة أو ليس بحجة هذا بحث عن وجود الموضوع و عدم وجوده، إذا:

مباحث هذه الحجج و غيرها ليست من علم الأصول.

لما ذا البحث عن الحجية و عدم الحجية يصير بحثا عن وجود الموضوع و ليس من عوارضه؟

الجواب: لأننا بحسب الفرض افترضنا الموضوع الأدلة الأربعة بما هي حجة أي: بقيد الحجية، فالموضوع إذا مركب من هذين الجزءين، و نحن نبحث عن حجية الخبر أي: خبر الواحد حجة أم لا؟

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست