responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 398

- و لو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها- يدخل في مسألة التحسين و التقبيح، و أن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك (1).

و لكن نحن قلنا: إن قضايا التحسين و التقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء و هي بادي رأي الجميع، و في مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كل ما أدركه العقل- من أي سبب كان و لو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت و لكن لا بما هم عقلاء- يدخل في هذه المسألة.

و قد ذكرنا نحن سابقا: أن ما يدركه العقل من الحسن و القبح بسبب العادة أو الانفعال و نحوهما، و ما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا.

و نزيد هذا بيانا و توضيحا هنا، فنقول:

إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية- التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع- لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام و إبقاء النوع التي هي- أعني: هذه المصالح العمومية- مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين و التقبيح العقليين.

و على هذا، فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام‌


(1) إن صاحب الفصول (قدس سره) أنكر الملازمة الواقعية و قال بالملازمة الظاهرية، و قال في وجهه:

إنّ العقل لا يحيط بجميع جهات مناطات الأحكام، بل ربما لا يدرك المقتضي و يخفى عليه المانع، و ليس ما يسدّ هذا الاحتمال. ففي كلّ مورد كان له حكم بالحسن أو القبح احتمال أن يكون هناك مانع عن تأثير ذلك الحسن في الوجوب، و ذلك القبح في الحرمة أيضا موجود، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للملازمة الواقعية؛ لأنّ الملازمة الواقعية تكون بين ما هو علّة تامّة للحكم معه، لا بين ما هو مقتضي له، مع احتمال وجود المانع عن تأثير ذلك المقتضي. نعم، لا بأس بأن يكون إدراك العقل لما هو مناط بنظره أمارة للحكم الشرعي، فيكون بين إدراك العقل و الحكم الشرعي ملازمة ظاهرية.

(الفصول الغروية: 237) [1].

عقب صاحب منتهى الأصول السيّد ميرزا حسن البجنوردي على كلام صاحب الفصول قائلا: إنّه من الممكن- بل هو الواقع الذي لا مناص منه- إدراك العقل بنحو الموجبة الجزئية لما هو المناط الواقعي و العلّة التامة للحكم الشرعي، فيكون بينهما ملازمة واقعية؛ أي: الملازمة التي بين العلّة و المعلول.


[1] راجع منتهى الأصول، ج 2، ص 65- 66.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست