responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 385

العقلاء (1) إلا من باب علية الموضوع لمحموله (2).

6- أدلة الطرفين:

بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة؛ لنعطي الحكم العادل لأحدهما و نأخذ النتيجة المطلوبة. و نحن نبحث عن ذلك في عدة مواد، فنقول:

1- إنا ذكرنا أن قضية الحسن و القبح من القضايا المشهورات، و أشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثّالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. و منه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة و هو أهم أدلتهم إذ يقولون:

«لو كانت قضية الحسن و القبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية و بين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. و لكن الفرق موجود قطعا إذ الحكم الثّاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأوّل».

و هذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم (3).

و الجواب عنه: إن المقدمة الأولى، و هي الجملة الشرطية ممنوعة، و منعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن و القبح- كما قلنا- من المشهورات، و قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات (4)، فلا ملازمة بينهما و ليس هما من باب‌


(1) ما هو الفرق بين العلية التي بمعنى التأثير و الإيجاد و بين العلية التامّة و الاقتضاء؟ الفرق بينهما هو:

أن العلة بمعنى الإيجاد و التأثير في الأمر التكويني كما في النّار، فإنّها تكون علة بمعنى المقتضي، أي بمعنى: أنّها مؤثر في إيجاد الإحراق في حالة احتفافها بعدم المانع و وجود الشرط، بينما المراد هنا من العلة و الاقتضاء أن تكون موضوعا لحكم العقلاء بالحسن و القبح، و أين هذا المعنى من ذاك؟

(2) توضيح عبارة المصنّف في قوله: «إلا من باب علية الموضوع لمحموله» هو: أن عليّة حكم العاقل بحسن العدل هو تصور العاقل عنوان العدل، فعند تصور العاقل حسن عنوان العدل، يأتي حاكما بكونه حسنا، إذا: العلية في حكم العاقل هو تصوره و إدراكه لا إن عنوان العدل هو سبب الحكم، فإن عنوان العدل ما هو إلا موضوع ثبت له الحسن.

أدلة الطرفين: (3) و بتعبير آخر: لو كان الحسن و القبح عقليان لما اختلف فيهما اثنان، و لكن الاختلاف حاصل ينتج إنّهما ليسا بعقليين.

(4) بل قد يقال: حتى لو قلنا بأنّهما عقليان ضروريان، يمكن أن نمنع هذه الشرطية، و ذلك لأنّ الضروريات قد يقع الاختلاف فيهما بعروض شبهة في مقابل بديهة، و قد ذكرت مناشئ عروض الشبهة في المنطق و هي خمسة:

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست