responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 368

المبحث الأوّل التحسين و التقبيح العقليان‌

اختلف الناس في حسن الأفعال و قبحها هل أنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى: أن الحاكم بهما العقل أو الشرع.

فقالت (الأشاعرة): لا حكم للعقل في حسن الأفعال و قبحها، و ليس الحسن و القبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل أن ما حسنه الشارع فهو حسن و ما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعا و انقلب الأمر فصار القبيح حسنا و الحسن قبيحا، و مثلوا لذلك: بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب و من الوجوب إلى الحرمة (1).

و قالت (العدلية): إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها: ما هو حسن في نفسه، و منها: ما هو قبيح في نفسه، و منها: ما ليس له هذان الوصفان. و الشارع لا يأمر إلا بما هو حسن و لا ينهى إلا عما هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن و لحسنه أمر الله تعالى به، لا إنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، و الكذب في نفسه قبيح و لذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا (2).


التحسين و التقبيح العقليان:

(1) هذا التصوير لمذهب الأشاعرة منقول عن شرح القوشجي للتجريد. (المصنّف).

(2) و بعبارة واضحة نقول: قال السيّد الصدر (قدس سره)- و ننقله بتصرف-: الحسن و القبح أمران واقعيان يدركهما العقل.

و مرجع الأول: إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره.

و مرجع الثاني: إلى إنه مما لا ينبغي صدوره.

و هذا الانبغاء إثباتا و سلبا أمر تكويني واقعي و ليس مجعولا. و دور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ و الحاكم، و يسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعا أي: مجازا؛ لأنه إذا قلنا بأنه حكم عقلي يصبح منشأ للحكم و هذا غير صحيح لأن العقل دوره كما قلنا دور الإدراك أي: يدرك الحكم.

و قد ادعى جماعة من الأصوليين: الملازمة بين حسن الفعل عقلا، و الأمر به شرعا. و بين قبح الفعل عقلا و النهي عنه شرعا، و فصّل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن و القبح، أحدهما: الحسن و القبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، (يعني: أولا يأتي حكم شرعي بالوجوب مثلا ثم‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست