responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 359

الدليل العقلي، و هو قسم (المستقلات العقلية).

2- أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية، و الأخرى عقلية كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، فهذه مقدمة عقلية صرفة و ينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة.

و إنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا: فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية. و هذا هو القسم الثّاني من الدليل العقلي، و هو قسم (غير المستقلات العقلية). و إنما سمي بذلك: لأنه- من الواضح- إن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس.

2- لما ذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟

المراد بالملازمة العقلية هنا: هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع و بين أمر آخر، سواء كان حكما عقليا (1) أو شرعيا (2) أو غيرهما (3)، مثل: الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطراري في الوقت أو خارجه على ما سيأتي ذلك في مبحث (الإجزاء).

و قد يخفى على الطالب لأوّل وهلة: الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية


و بهذا البيان اتضح معنى القياسين (الاستثنائي و الاقتراني). إذا: لا يمكن الاعتماد على القياس الحنفي لأنه باطل في قبال القياس الاستثنائي و الاقتراني المنطقيين الصحيحين.

(1) كما في المستقلات العقلية، فإن المقدمتين عقليتان، و هما: حكم العقل مثلا بقبح الظلم ذاتا (الصغرى).

و ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه (الكبرى).

النتيجة: حكم الشارع بحرمة الظلم.

(2) كما في غير المستقلات العقلية مثل: الصلاة واجبة شرعا (الصغرى).

و كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا (الكبرى).

النتيجة: مقدمة الصلاة (الوضوء) واجبة شرعا.

(3) أي: لا حكم عقلي و لا شرعي مثل: إتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري (الصلاة مع التيمم)، فإذا جاء بها المكلف نقول: هل الإتيان بها يجزيه عن إعادتها، أو قضائها، أم لا يجزيه؟ فتارة العقل يحكم بالإجزاء، و تارة: لا يحكم بالإجزاء، فإذا حكم العقل بالإجزاء سوف نستكشف سقوط الحكم الشرعي، فهنا العقل أدرك الملازمة بين فعل صدر من المكلف، و بين الحكم الشرعي بالإجزاء أي: سقوط الأمر.

النتيجة: حكم الشارع بعدم الإعادة و القضاء.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست