responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 345

و قد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة، كقوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ... الآية، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، إلا أن ذيل الآية: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة وَ الَّذِينَ مَعَهُ‌ بعضهم لا جميعهم، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة.

و قد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال و الإجمال. إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه و تعداده هنا.

ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، مبينا عند شخص آخر. ثم (المبين) قد يكون في نفسه مبينا، و قد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه.

2- المواضع التي وقع الشك في إجمالها:

لكل من المجمل و المبين أمثلة من الآيات و الروايات و الكلام العربي لا حصر لها، و لا تخفى على العارف بالكلام. إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، و المتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن و التمرين، و نحن نذكر بعضها اتباعا لهم و لا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين.

(فمنها): قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما.

فقد ذهب جماعة إلى أنّ هذه الآية من المجمل المتشابه، إما من جهة لفظ (القطع) باعتبار أنه يطلق على الإبانة (1) و يطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين:

قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك. و إما من جهة لفظ (اليد) باعتبار أن (اليد) تطلق على العضو المعروف كله، و على الكف إلى أصول الأصابع، و على العضو إلى الزند، و إلى المرفق، فيقال مثلا: تناولت بيدي، و إنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط.

و الحق: إنها من ناحية لفظ (القطع) ليست مجملة، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة و الفصل، و إذا أطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا إن القطع استعمل في مفهوم الجرح.

فيكون المراد في المثال من اليد بعضها (2)، كما تقول: تناولت بيدي، و في الحقيقة إنما


(1) إذا قطعت اليد كاملة تصدق عليها الإبانة، فالإبانة إذا: بمعنى القطع و الفصل.

(2) أي: بعض اليد لا كلها، فيكون التجوز في اليد لا في لفظ القطع، لأنّ القطع متحقق سواء قطعت اليد تماما أم بعضا.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست