responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 341

و فيه مسائل:


1- معنى المجمل و المبين‌

عرّفوا المجمل اصطلاحا: (بأنه ما لم تتضح دلالته)، و يقابله المبين. و قد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها.

و المقصود من المجمل- على كل حال- ما جهل فيه مراد المتكلم و مقصوده إذا كان لفظا، و ما جهل فيه مراد الفاعل و مقصوده إذا كان فعلا. و مرجع ذلك: إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. و عليه: يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين، فالمبين يشمل الظاهر (1) و النص معا.

و من هذا البيان نعرف: أن المجمل يشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، و إن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ، و من باب التسامح يطلق على الفعل. و معنى كون الفعل مجملا: أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الإمام (عليه السلام)- مثلا- بحضور واحد يتقي منه أو يحتمل أنه يتقيه، فيحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته. و مثل: ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة- مثلا- فلا يدري أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه الناحية يكون مجملا، و إن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا.

و أما اللفظ: فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها (2): فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا و لا قرينة على أحد معانيه كلفظ (عين)،

(1) معنى المجمل و المبين: قول المصنّف: بأن المبين يشمل الظاهر أيضا فيه خلاف، حيث أن الأخباريين ينكرون أن للقرآن ظهورا. فعليه: المبين لا يشمل إلا النص عند الأخباريين.

(2) راجع بحث المغالطات اللفظية من الجزء الثّالث من كتاب المنطق للمؤلف 143 تجد ما يعينك على إحصاء أسباب إجمال اللفظ. (المصنّف).

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست