responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 336

له علاقة باللفظ (1). و لذا فإن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا بإطلاق الآية، و لا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور في المقيد. و أما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، و المفروض: حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمأن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، و طريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن.

المسألة السادسة- المطلق و المقيد المتنافيان‌

معنى التنافي بين المطلق و المقيد: إن التكليف في المطلق لا يجتمع و التكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي: أنهما يتكاذبان في ظهورهما. مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثّاني تعيين شرب الحلو منه. و ظاهر الأوّل جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه.

و إنما يتحقق التنافي بين المطلق و المقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شي‌ء و في الآخر معلقا على شي‌ء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: إذا أكلت فاشرب لبنا، و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق الزاميا، و في المقيد على نحو الاستحباب، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. و كذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأوّل، كما إذا فهم في المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما.

إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي، فنقول: لو ورد في لسان الشارع مطلق و مقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر، و سواء كان مجي‌ء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله، فإنه لا بد من الجمع بينهما إما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل‌


(1) أقول: إن كلا الانصرافين (لفظ المسح ينصرف إلى المسح باليد، و ينصرف إلى المسح بخصوص باطن اليد) قد يشك فيهما أيضا؛ لا خصوص المسح بباطن باليد فقط، باعتبار أن المسح باليد أيضا قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح باليد لسهولته، و لأنّه مقتضى طبع الإنسان في مسحه، و ليس له علاقة باللفظ.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست